الصفحة الرئيسة »
  القرآن الكريم »
»
»
  ترجمة بكل اللغات »
»
  مكتبــة الكتــب »
  مكتبة الصــور »
  أعضاء الجوال »
  تحويل التاريخ »
  المكتبة الصوتية »
  مـــقـــــالات »
  لوحة مفاتيح عربية »
  فتــاوى وأحــكام »
  الأربعون النووية »
  الأذكــــــــار »
  علوم القرآن الكريم »
  العقيدة الإسلامية »
  صحيح البخاري »
  رياض الصالحين »
  صحيح مسلم »
  الفقه الاسلامي »
  الأسرة المسلمة »
  السيرة النبوية »
  اتصل بنا »

مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عل

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح

حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب كلاهما عن يونس عن بن شهاب عن بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح

إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق

 

::: صحيح مسلم :::

 
 
 
  ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ل
صفحة البداية
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
فضل الغرس والزرع
وضع الجوائح
استحباب الوضع من الدين
من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه
فضل انظار المعسر
تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى
تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع النسور
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
حل أجرة الحجامة
تحريم بيع الخمر
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
الربا
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
بيع القلادة فيها خرز وذهب
بيع الطعام مثلا بمثل
لعن آكل الربا ومؤكله
أخذ الحلال وترك الشبهوات
بيع البعير واستشاء ركوبه
من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء
جواز بيع الحيوان بالحيوان من حنسه متفاضل
الرهن وجوازه في الحضر والسفر
السلم
تحريم الاحتكار في الأوقات
النهي عن الحلف في البيع
الشفعة
غرز الخشب في جدار الجار
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
قدر الطريق إذا اختلفوا فيه